فصل : وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمان .
فصل : وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره لأنه رضي بكونه في يده ولم يرجع عن ذلك فإن طلبه فأخر رده مع إمكانه فتلف ضمنه وإن وعده برده ثم أدعى إنني كنت رددته قبل طلبه أو إنه كان تلف لم يقبل قوله لأنه مكذب لنفسه بوعده برده فإن صدقه الموكل بريء وإن كذبه فالقول قول الموكل فإن أقام الوكيل بينة بذلك فهل يقبل على وجهين أحدهما : يقبل لآنه لو صدقه الموكل بريء فكذلك إذا قامت له بينة ولأن البينة إحدى الحجتين فبريء بها كالإقرار والثاني : لا يقبل لأنه كذبه بوعده بالدفع أما إذا صدقه فقد أقر ببرائته فلم يبق له منازع وإن لم يعده برده لكن منعه أو مطله برده مع إمكانه ثم ادعى التلف أو الرد لم يقبل قوله لأنه ضامن بالمنع خارج عن حال الأمانة وإن أقام بما أقام بما ادعاه من الرد أو التلف بينة سمعت لأنه لم يكذبها