فصل : ولو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة .
فصل : ولو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة فقال الموكل : ما أذنت في بيعه إلا نقدا وصدقة الوكيل والمشتري فسد البيع وله مطالبة من شاء منهما بالعبد إن كان باقيا أو بقيمته إن كان تالفا فإن أخذ القيمة من الوكيل رجع على المشتري بها لأن التلف في يده فاستقر الضمان عليه وإن أخذها من المشتري لم يرجع على أحد وإن كذباه وادعيا أنه أذن في البيع نسيئة فعلى القاضي يحلف الموكل ويرجع في العين إن كانت قائمة وإن كانت تالفة رجع بقيمتها على من شاء منهما فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بالثمن الذي أخذه منه لا غير لأنه لم يسلم له المبيع وإن ضمن الوكيل لم يرجع على المشتري في الحال لأنه يقر بصحة البيع وتأجيل الثمن وإن البائع ظلمه بالرجوع عليه وأنه إنما يستحق المطالبة بالثمن بعد الأجل فإذا حل الأجل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من القيمة أو الثمن المسمى لأن القيمة إن كانت أقل فما غرم أكثر منها فلا يرجع بأكثر مما غرم وإن كان الثمن أقل فالوكيل معترف للمشتري إنه لا يستحق عليه أكثر منه وأن الموكل ظلمه بأخذ الزائد على الثمن فلا يرجع على المشتري بما ظلمه به الموكل وإن كذبه أحدهما دون الآخر فله الرجوع على المصدق بغير يمين ويحلف على المكذب ويرجع على حسب ما ذكرنا هذا إن اعترف المشتري بان الوكيل وكيل في البيع وإن انكر ذلك وقال إنما ملكك فالقول قوله مع يمينه إنه لا يعلم كونه وكيلا ولا يرجع عليه بشيء