فصل : ويجوز تعليقها على شرط .
فصل : ويجوز تعليقها على شرط نحو قوله إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام وإذا جاء الشتاء فاشتر لنا قمحا وإذا جاء الأضحى فاشتر لنا أضحية وإذا طلب منك أهلي شيئا فأدفعه إليهم وإذا دخل رمضان فقد وكلتك في هذا أو فأنت وكيلي وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : لا يصح لكن إن تصرف صح تصرفه لوجود الإذن وإن كان وكيلا يجعل فسد المسمى وله أجر المثل لأنه عقد يملك به التصرف في الحياة فأشبه البيع ولنا أن النبي A قال : [ أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة ] وهذا في معناه ولأنه عقد إعتبر في حق الوكيل حكمه وهو إباحة التصرف وصحته فكان صحيحا كما لو قال أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج لو قال : وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح بلا خوف ومحل النزاع في معناه ولأنه أذن في التصرف أشبه الوصية والتأمير ولأنه عقد يصح بغير جعل ولا يختص فاعله بكونه من أهل القربة فصح بالجعل كالتوكيل الناجز