فصل : ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول .
فصل : ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع ويجوز الإيجاب بكل لفظ دل على الإذن نحو أن يأمره بفعل شيء أو يقول أذنت لك في فعله فإن النبي A وكل عروة بن الجعد في شراء شاة الشراء وقال الله تعالى مخبرا عن أهل الكهف أنهم قالوا : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه } ولأنه لفظ دال على الإذن فجرى مجرى قوله وكلتك ويجوز القبول بقوله قبلت وكل لفظ دل عليه ويجوز بكل فعل دل على القبول نحو أن يفعل ما أمره بفعله لأن الذين وكلهم النبي A لم ينقل عنهم سوى إمتثال أمره ولأنه أذن في التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كأكل الطعام ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن رجلا وكله في بيع شيء منذ سنة فيبيعه أو يقول قبلت أو يأمره بفعل شيء فيفعله بعد مدة طويلة لأن قبول وكلاء النبي A لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم ولأنه أذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه فأشبه الإباحة وهذا كله مذهب الشافعي