فصل : ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها .
فصل : ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا صحيحا أو مريضا وبه قال مالك و ابن أبي ليلى و أبو يوسف و محمد و الشافعي وقال أبو حنيفة : للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا لأن حضوره مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضاء خصمه كالدين عليه .
ولنا أنه حق تجوز النيابة فيه فكان لصاحبه الإستنابة بغير رضاء خصمه كحال غيبته ومرضه وكدفع المال الذي عليه ولأنه إجماع الصحابة Bهم فإن عليا Bه وكل عقيلا عند أبي بكر Bه وقال : ما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال : إن للخصومة قحما وإن الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها قال أبو زياد : القحم المهالك وهذه قصص إنتشرت لأنها في مظنة الشهرة فلم ينقل إنكارها ولأن الحاجة تدعوا إلى ذلك فإنه يكون له الحق أو يدعي عليه ولا يحسن الخصومة أو لا يحب أن يتولاها بنفسه ويجوز التوكيل في الإقرار ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما لا يجوز التوكيل فيه لأنه اخبار بحق فلم يجز التوكيل فيه كالشهادة .
ولنا أنه إثبات حق في الذمة بالقول فجاز التوكيل فيه كالبيع وفارق الشهادة فإنها لا تثبت الحق وإنما هو أخبار بثبوته على غيره