فصل : قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع .
مسألة : قال : ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا .
لا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع والشراء وقد ذكرنا الدليل عليه من الآية والخبر ولأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيه لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء أو لا يمكنه الخروج إلى السوق وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه وقد يحسن ولا يتفرغ وقد لا تليق به التجارة لكونه إمرأة أو ممن يتعير بها ويحط ذلك من منزلته وأباحها الشرع دفعا للحاجة وتحصيلا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله سبحانه ويجوز التوكيل في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت حكمه ولا نعلم في شيء من ذلك إختلافا ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ولأن النبي A وكل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له ولأن الحاجة تدعوا إليه فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه فإن النبي A تزوج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة ويجوز التوكيل في الطلاق والخلع والرجعة والعتاق لأن الحاجة تدعوا إليه كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح ويجوز التوكيل في تحصيل المباحات كإحياء الموات وإسقاء الماء والإصطياد والإحتشاش لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالابتياع والإتهاب ويجوز التوكيل في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائها في حضرة الموكل وغيبته لأنهما من حقوق الآدميين وتدعوا الحاجة إلى التوكيل فيهما لأن من له حق قد لا يحسن الاستيفاء أو لا يحب أن يتولاه