كتاب الوكالة .
وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعال : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين وأيضا قوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه } وهذه وكالة وأما السنة فروى أبو داود و الأثرم و ابن ماجة عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن الجعد قال : [ عرض للنبي A جلب فأعطاني دينارا فقال يا عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاة قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار فأتيت النبي A بالدينار وبالشاة فقلتيا رسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم قال : وصنعت كيف ؟ قال : فحدثته الحديث قال اللهم بارك له في صفقة يمينه ] هذا لفظ رواية الأثرم وروى أبو داود بإسناده عن جابر بن عبد الله [ قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله A فقلت له إني إردت الخروج إلى خيبر فقال : إئت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاص فغن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته ] وروي عنه A أنه وكل عمرو بن امية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فغنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها