فصل : ولو كان له في يد غيره مال مغصوب .
فصل : ولو كان له في يد غيره مال مغصوب فضارب الغاصب به صح أيضا لأنه مال لرب المال يباح له بيعه من غاصبه ومن يقدر على أخذه منه فأشبه الوديعة وإن تلف وصار في الذمة لم تجز المكضاربة به لأنه صار دينا ومتى ضاربه بالمال المغصوب زال الغصب بمجرد عقد المضاربة وبهذا قال أبو حنيفة وقال القاضي : لا يزول ضمان الغصب إلا بدفعه ثمنا وهو مذهب الشافعي لأن القراض لا ينافي الضمان بدليل ما لو تعدى فيه ولنا أنه ممسك للمال فإذن مالكه لا يختص بنفعه ولم يتعد فيه فأشبه ما لو قبضه إياه