مسألة : قال وإن كان في يده وديعة .
مسألة : قال : وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول ضارب بها .
وبهذا قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي وقال الحسن : لا يجوز حتى يقبضها منه قياسا على الدين ولنا أن الوديعة ملك رب المال فجاز أن يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة فقال : قارضتك على هذا الألف وأشار إليه في زاوية البيت وفارق الدين فإنه لا يصير عين المال ملكا للغريم إلا يقبضه ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه وصارت في الذمة لم يجز أن يضاربه عليها لأنها صارت دينا