فصل وإن قال لرجل : إقبض المال الذي على فلان .
فصل : وإن قال لرجل : إقبض المال الذي على فلان واعمل به مضاربة فقبضه وعمل به جاز في قولهم جميعا ويكون وكيلا في قبضه مؤتمنا عليه لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره فجاز أن يجعله مضاربة كما لو قال : اقبض المال من غلامي وضارب به قال مهنا : سألت أحمد عن رجل قال : إقرضني ألفا شهرا ثم بعد الشهر مضاربة قال : لا يصلح وذلك لأنه إذا أقرضه صار دينا عليه وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يضارب بالدين الذي عليه ولو قال : ضارب به شهرا ثم خذه قرضا جاز لما ذكرنا فيما تقدم