مسألة : قال ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين .
مسألة : قال : ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك .
نص أحمد على هذا وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفا قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم إنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة وممن حفظنا ذلك عنه عطاء و الحكم و حماد و مالك و الثوري و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تصح المضاربة لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة فقد اشتراه فإذن رب المال ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه فتبرأ ذمته منه ويصير كما لو دفع إليه عرضا وقال : بعه وضارب بثمنه وجعل أصحاب الشافعي مكان هذا الإحتمال إن الشراء لرب المال وللمضارب أجر مثله لأنه علقه بشرط ولا يصح عندهم تعليق القراض بشرط والمذهب هو الأول لأن المال الذي في يدي من عليه الدين له وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يوجد القبض ههنا وإن قال له : إعزل المال الذي لي عليه وقد قارضتك عليه ففعل واشترى بعين ذلك المال شيئا للمضاربة وقع الشراء للمشتري لأنه يشتري لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له فإن اشترى في ذمته فكذلك لأنه عقد القراض على ما لا يملكه وعلقه على شرط لا يملك به المال