فصل : عدد الغسلات في الاستنجاء والماء يجزيء .
فصل : ظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الانقاء طاهر فإن أحمد بن الحسين قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول فيستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله ؟ قال : إذا استجمر ثلاثا فلا بأس وسأله رجل فقل : إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء موضعا مني آخر فقال أحمد : قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار فاستنج أنت بثلاثة أحجار ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء قال : سألت أحمد عن رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجل قال : أحب الي أن يغسله ثلاثا وهذا قول ابن حامد وظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنه نجس وهو قول الشافعي و أبي حنيفة فلوقعد المستجمر في ماء قليل نجسه ولو عرق كان عرقه نجسا لأنه مسح للنجاسة فلم يطهر به محلها كسائر المسح .
ووجه الأول قول النبي A : [ لا تستنجوا بروث ولا عظم فإنهما لا يطهران ] فمفهومه أن غيرهما يطهر ولأن الصحابة Bهم كان الغالب عليهم الاستجمار حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء وسماه بعضهم بدعة وبلادهم حارة والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منه ولا ذكر ذلك أصلا وقد نقل عن ابن عمر أنه بال بالمزدلفة فأدخل يده فنضح ففرجه من تحت ثيابه وإبراهيم النخعي نحو ذلك ولو أنهما اعتقدا طهارته ما فعلا ذلك .
فصل : إذا استنجى بالماء لم يحتج إلى تراب قال أحمد : يجزئه الماء وحده ولم ينقل عن النبي A أنه استعمل التراب مع الماء في الاستنجاء ولا أمر به ن فأما عدد الغسلات فقد اختلف عن أحمد فيها فقال : في رواية ابنه صالح أقل ما يجزئه من الماء سبع مرات وقال : في رواية محمد بن الحكم ولكن المقعدة يجزئ أن تمسح بثلاثة أحجار أو يغسله ثلاث مرات ولا يجزئ عندي إذا كان في الجسد أن يغسله ثلاث مرات وذلك لما روت عائشة أن النبي A كان يغسل مقعدته ثلاثا رواه ابن ماجة وقال أبو داود : سئل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء فقال : ينقي وظاهر أنه لا عدد فيه إنما الواجب الانقاء وهذا أصح لأنه لم يصح عن النبي A في ذلك عدد ولا أمر به ولا بد من الانقاء على الروايات كلها وهو أن يذهب لزوجة النجاسة وآثارها