فصلان : إذا كانت في البحر وفيها متاع رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين .
فصل : إذا كانت السفينة في البحر وفيسها متاع فخيف غرقها فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد سواء ألقاه محتسبا بالرجوع أو متبرعا لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان فإن قال له بهضهم : ألق متاعك فألقاه فكذلك لأنه لا يكرهه على إلقائه ولا ضمن له و إن قال : ألقه وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل ضمانه ذكره أبو بكر لأن ضمان ما لم يجب صحيح وإن قال : ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففعل فقال أبوبكر : يضمنه القائل وحده إلا أن يتطوع بقيتهم قال القاضي : إن كان ضمان اشتراك فليس عليه إلا ضمان حصته لأنه لم يضمن الجميع إنما ضمن حصته وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره فلزمته حصته ولم يقبل قوله في حق الباقين وإن كان ضمان إشتراك وانفراد بأن يقول : كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته لزم القائل ضمان الجميع وسواء قال : هذا والباقون يسمعون فسكتوا أو قالوا : لا نفعل أو لم يسمعوا لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق .
فصل : قال مهنا : سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن فأيهما شاء أخذه بحقه فأحال رب المال عليه رجلا بحقه فقال : يبرأ الكفيلان قلت : فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئا قال : لا شيء له ويذهب اللف