فصل : فإذا قال اعط فلاناص ألفا ففعل لم يرجع على الآمر .
فصل : فإذا قال : أعط فلانا ألفا ففعل لم يرجع على الأمر ولم يكن له ذلك كفالة ولا ضمانا إلا أن يقول : أعطه عني وقال أبو حنيفة : يرجع عليه إذا كان خليطا له لأن العادة أنه يستقرض من ولنا أنه لم يقل اعطه عني فلم يلزمه الضمان كما لو لم يكن خليطا ولا يلزم إذا كان له عليه مال فقال : أعطه فلانا حيث يلزمه لأنه لا يلزمه لأجل هذا القول بل لأن عليه حقاص يلزمه أداؤه