مسألة : من أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال .
مسألة : ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال .
المليء هو القادر على الوفاء جاء في الحديث [ عن النبي A أنه قال إن الله تعالى يقول : من يقرض المليء غير المعدم ] وقال الشاعر : .
( تطيلين لياني وأنت مليئة ... وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا ) .
يعني قادرة على وفائي والظاهر أن الخرقي أراد بالمليء ههنا القادر على الوفاء غير الجاحد ولا المماطل قال أحمد في تفسير المليء : كان المليء عنده أن يكون مليا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول ولم يعتبر رضاهما وقال أبو حنيفة : يعتبر رضاهما لأنه معاوضة فيعتبر الرضا من المتعاقدين وقال مالك و الشافعي : يعتبر رضى المحتال لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا فأما المحال عليه فقال مالك : لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه ولـ الشافعي في اعتبار رضائه قولان أحدهما : يعتبر وهو يحكي عن الزهري لأنه أحد من تتم به الحوالة فأشبه المحيل والثاني : لا يعتبر لأنه أقامه في القبض مقام نفسه فلم يفتقر إلى رضى من عليه الحق كالتوكيل [ ولنا قول النبي A : إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ] ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحال القبول كما لو وكل رجلا في إيفائه وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضا لأنه يعطيه غير ما وجب له فلم يلزمه قبوله