فصل : لو لم يرض المحتال بالحوالة ثم بان المحال عليه مفلسا .
فصل : ولو لم يرض المحتال بالحوالة ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع على المحيل بلا خلاف فإنه لا يلزمه الإحتيال على غير مليء لما عليه فيه من الضرر وإنما أمر النبي A بقبول الحوالة إذا أحيل على مليء ولو أحاله على مليء فلم يقبل حتى أعسر فله الرجوع أيضا على ظاهر قول الخرقي لكونه اشترط في راءة المحيل إبداء رضى المحتال