فصل : إنصالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر الرجل لا يجوز لأن الماء ليس بمملوك .
فصل : وإن صالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر الرجل يوما أو يومين أو من عينه وقدره بشيء يعلم به فقال القاضي : لا يجوز لأن الماء ليس بمملوك ولا يجوز بيعه فلا فيجوز الصلح عليه ولأنه مجهول قال وإن صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث أو الربع جاز وكان بيعا للقرار والماء تابع له ويحتمل أن يجوز الصلح على السقي من نهره وقناته لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك والماء مما يجوز أخذ العوض عنه في الجملة بدليل ما لو أخذه في قربته أو أنائه ويجوز الصلح على ما لا يجوز بيعه بدليل الصلح عن دم العمد وإشباهه والصلح على المجهول