فصل : إذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بأذنه .
فصل : وإذاأراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بإذنه وإن كان لضرورة مثل أن يكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق جاره فهل له ذلك ؟ على روايتين .
إحداهما : لا يجوز لأنه تصرف في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كما لو لم تدع إليه ضرورة لأن مثل هذه الحاجة لا يبيح مال غيره بدليل أنه لا يباح الدمشقي الزرع في أرض غيره ولا البناء فيها ولا الانتفاع بشيء من منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة .
والأخرى : يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليفا من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد ابن مسلمة فأبى فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو منفعة لك تشربه أولا وآخرا ولا يضرك ؟ فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر فدعا عمر محمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله فقال محمد : لا والله فقال له : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشربه أولا وآخرا ؟ فقال محمد : لا والله فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل رواه مالك في موطئه و سعيد في سننه والأول أقيس وقول عمر يخالفه قول محمد بن مسلمة وهو موافق للأصول أولى