قال : فإن عاود السفه حجر عليه .
مسألة : قال : فإن عاود السفه حجر عليه .
وجملته أن المحجور لعيه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر وبهذا قال القاسم بن محمد و مالك و الشافعي و الأوزاعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل وتصرفه نافذ وروي ذلك عن ابن سيرين و النخعي لأنه حر مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد ولنا إجماع الصحابة وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي Bه لآتين عثمان ليحجر عليك فأتى عبد الله بن جعفر الزبير فقال قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه فقال الزبير أنا شريكه في البيع فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ قال أحمد لم أسمع هذا إلا في أبي يوسف القاضي وهذه قصة يشتهر مثلها ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا ولأن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه إذا بلغ سفيها سفهه وهو موجود ولأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع ماله إليه فإذا حدث أوجب انتزاع المال كالمجنون وفارق الرشيد فإن رشده لو قارن البلوغ لم يمنع دفع ماله إليه