قال : إذا قضاه بعض الحق كان الرهن بماله .
مسألة : قال : وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي .
وجملة ذلك أن حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه فيصير بكل الحق بولك جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من ذلك كذلك قال مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وأصحاب الرأي لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا بزوال جميعه كالضمان والشهادة