ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة وقضاء بعض الدين لا يفك الرهن .
مسألة : قال : ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة .
وجملته أن ولي ليس له رهن ماله إلا عند ثقة يودع ماله عند لئلا يجحده أو يفرط فيه فيضيع .
قال القاضي : ليس لولية رهن ماله إلا بشرطين أحدهما : أن يكون عند ثقة الثاني : أن يكون له فيه حظ وهو أن يكون به حاجة إلى نفقة أو سكوة و انفاق على عقاره المتهدم أو أرضه أو بهائمه ونحو ذلك وماله غائب يتوقع وردوه أو ثمره ينتظرها أو له دين مؤجل يحل أ متاع كاسد يرجو نفاقه فيجوز لولية الاقتراض ورهن ماله وإن لم يكن له شيء ينتظره فلا حفظ له في الاقتراض فيبيع شيئا من أصول ماله ويصرفه في نققته وإن لم يجد من يقرضه ووجد من يبيعه نسيئه وكان أحظ من بيع أصوله جاز أن يشتريه نسيئة ويرهن به شيئا من مال والوصي والحاكم وأمينة في هذا سواء وكذلك الأب إلا أن للأب أن يرهن من نفسه لولده ولنفسه من ولده ومن عداه بخلافه على إحدى الروايتين .
فصل : فأما أخذ الرهن بمال اليتيم فيكون في بيع أو قرض وقد ذكرنا القرض في باب المصراة وفي البيع ثلاث مسائل إحداهن : أن يبيع ما يساوي مائة نقدا بمائة أو دونها نسيئة ويأخذ بها رهنا فهذا بيع فاسد أحوط وكذلك لو جعل بعض الثمن نسيئة الثانية : أن يبيعه بمائة نقدا وعشرين نسيئة يأخذ بها رهنا فهذا جائز لأنه لو باعه بمائة نقدا جاز فإذا زاد لعيها فقد زاده خيرا سواء قلت الزيادة أ كثرت الثالثة : باعه بمائة وعشرين نسيئة وأخذ بها رهنا فهذا جائز أيضا ذكره القاضي وهو قول بعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم لا يجوز لأنه تغزير بماله وبيع النقد أحوط له ولنا أنه هذا عادة التجار وقد أمرنا بالتجارة وطلب الربح وهذا من جهاته والتغرير يزول بالرهن .
فصل : وحكم المكاتب فيما ذكرنا حكم ولي اليتيم لأن له أن يتصرف فيما في يده له فيه الحظ أما المأذون فإن دفع له سيده مالا يتجر فيه أو لم يدفع إليه فقال القاضي : ليس له التصرف بالنسيئة لأن ديونه تتعلق بذمة السيد فيتضرر بذلك لأن الدين غرر بخلاف المكاتب .
فصل : ولو كان مال اليتيم رهنا فاستعاده الوصي لليتيم جاز وإن استعاده لنفسه لم يجز لأن لا يملك التصرف في مال اليتيم لنفسه وعليه الضمان لأنه قبضه على وجه ليس له قبضه وإن فكه بمال اليتيم وأطلق فهو لليتيم قبل قوله وإن تلف قبل ذلك ضمنه وإن قال استعدته لليتم بعد هلاكه أو هلاك بعضه لم يقبل قوله لأننا حكمنا بالضمان ظاهرا فلا يزول بقوله الأولى أن يقبل قوله لأنه أمين وهو أعلم بنيته فيقبل قوله فيها كما قبل التلف .
فصل : ولو رهن الوصي أو الحاكم مال لليتيم عند مكاتبه أو ولده الكبير صح لأنه لا ولاية له عليهما .
فصل : و لو أوصى إلى رجل بقضاء دينه فرهن شيئا من تركته عند الغريم أو غيره ضمن لأن له لم يؤذن له في رهنها فضمن كما لو لم يوص إليه بقضاء دينه