توكل المرتهن لغيره في قبض الرهن .
مسألة : قال : وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يديه صار مقبوضا .
وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن علي يدي رجل رضي به واتفقا عليه جاز وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض فمتى قبضه صح قبضه في جماعة الفقهاء منهم عطاء و عمرو بن دينار و الثوري و ابن المبارك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال الحكم و الحارث العكلي و قتادة و ابن أبي ليلى : لا يكون مقبوضا بذلك لأن القبض من تمام العقد فتعلق بأحد المتعاقدين كالإيجاب والقبول ولنا أنه قبض في عقد فجاز فيه التوكيل كسائر القبوض وفارق القبول لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القول منه لأنه يخاطب به ولو وكل في الإيجاب والقبول قبل أن يوجب له صح أيضا وما ذكروه ينتقض بالقبض في البيع فيما يعتبر القبض فيه إذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يجعلا الرهن على يدي من يجوز توكيله وهو الجائز التصرف مسلما كان أو كافرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى ولا يجوز أن يكون صبيا لأنه غير جائز التصرف مطلقا فإن فعلا كان قبضه عدم القبض واحد ولا عبدا بغير إذن سيده لأن منافع العبد لسيده فلا يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذن فإن أذن له السيد جاز وأما المكاتب فإن كان بجعل جاز لأن له الكسب وبذل منافعه بغير إذن السيد وإن كان بغير جعل لم يجز لأنه ليس له الترع بمنافعه .
فصل : فإن جعلا الرهن في يد عدلين جاز ولهما إمساكه ولا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه وإن سلمه أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف لأنه القدر الذي تعدي فيه وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وفي الآخر إذا رضي أحد بإمساك الآخر جاز وبهذا قال أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة : إن كان مما ينقسم اقتسماه : وإلا فلكل واحد منهما إمساك جمعيه لأن اجتماعهما على حفظه يشق عليهما فحمل الأمر على أن لكل واحد منهما الحفظ ولنا أن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما فلم يجز لأحدهما الانفراد بذلك كالوصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف وقولهم أن الاجتماع على الحفظ يشق ليس كذلك فإنه يمكن جعله في مخزن لكل واحد منهما عليه قفل