جواز قرض الخبز .
فصل : ويجوز قرض الخبز ورخص فيه أبو قلابة و مالك ومنع منه أبو حنيفة ولنا أنه موزون فجاز قرضها كسائر الموزونات وإذا أقرضه بالوزن ورد مثله بالوزن جاز وإن أخذه عددا فرده عددا فقال الشريف أبو جعفر فيه روايتان إحداهما : لا يجوز لأنه موزون أشبه سائر الموزونات والثانية : يجوز قال ابن أبي موسى إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا يحتاج إلى الوزن والوزن أحب إلي ووجه الجواز ما [ روت عائشة Bها قالت : قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا فقال : لا باس إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل ] ذكره أبو بكر في الشافي بإسناده وفيه أيضا بإسناده [ عن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير فقال : سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير واعط الصغير وخذ الصغير واعط الكبير خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول الله A يقول ذلك ] ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ويشق اعتبار الوزن وتدخله المسامحة فجاز كدخول الحمام من غير تقدير أجرة والركوب في سفينة الملاح وأشباه هذا فإن شرط أن يعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كسرة كان ذلك حراما وكذل إن أقرضه صغيرا أن يعطيه كبيرا لأن الأصل تحريم ذلك وإنما أبيح لمشقة إمكان التحرز منه فإذا قصد أو شرط أو افردت الزيادة فقد أمكن التحرز منه فحرم الأصل كما لو فعل ذلك في غيره