اقتراض الربويات .
فصل : وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يجز لأن القرض فيها يوجب رد المثل فإذا لم يعرف المثل لم يمكن القضاء وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا لم يجز لذلك ولو قدره بمكيال بعينه أو صنجة غير معروفين عند العامة لم يجز لأنه لا يأمن تلف ذلك فيتعذر رد المثل فأشبه السلم في مثل ذلك وقال الإمام أحمد في ماء بين قوم لهم نوب في أيام مسماة فاحتاج بعضهم إلى أن يستقي في غير نوبته فاستقرض من نوبته غيره ليرد عليه بدله في يوم نوبته فلا بأس وإن كان غير محدود كرهته فكرهه إذا لم يكن محدودا لأنه لم يمكنه رد مثله وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا فاستقرض عددا رد عددا وإن استقرض وزنا وزنا وهذا قول الحسن و ابن سيرين و الأوزاعي واستقرض أيوب من حماد بن زيد دراهم بمكة عددا واعطاه بالبصرة عددا لأنه وفاه مثل ما اقترض فيما يتعامل فيما يتعامل به الناس فأشبه ما لو كانوا يتعاملون بها وزنا فرد وزنا