القرض وصحته من جائز التصرف .
فصل : والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقرض لما روينا من الأحاديث لما روى أبو هريرة [ أن النبي A قال : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ] وعن أبي الدرداء أنه قال : لأن أقرض بدينارين ثم يردان ثم أقراضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا له فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال أحمد : لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض وذلك لأه من المعروف فأشبه صدقة التطوع وليس بمكروه في حق المقرض قال أحمد : ليس القرض من المسألة يعني ليس بمكروه وذلك لأن النبي A كان يستقرض بدلي حديث أبي رافع ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه ولأنه إنما يأخذه بعوضه فأشبه الشراء بدين في ذمته قال ابن أبي موسى : لا احب أن يحتمل بأمانته ما ليس عنده يعني ما لا يقدر على وفائه ومن أراد أن يستقرض فليعلم من يسأله القرض بحاله ولا يغره من نفسه إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله قال أحمد إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني وقال : ما أحب أن يقر بجاهه لاخوانه قال القاضي : يعين إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض واضرارا أما إذا كان معروفا بالوفاء لم يكره لكونه إعانة له وتفريجا لكربته .
فصل : ولا يصح إلا من جائز التصرف لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع على ما مضى ويصح بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بها وبكل لفظ يؤدي معناهما مثل أني يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله أو تود قرينة دالة على إرادة القرض فإن قال : ملكتك ولم يذكر البدل ولا وجد ما يدل عليه فهو هبة فإن اختلفتا فالقول قول الموهوب له لأن الظاهر معه لأن التمليك من غير عوض هبة