باب القرض .
باب القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع أما السنة فروى أبو رافع [ أن النبي A استسلف من رجل بكرا فقدمت على النبي A إبل الصداقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال : أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء ] رواه مسلم وعن ابن مسعود [ أن النبي A قال : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة ] وعن أنس قال : [ قال رسول الله A : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل قال : لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ] رواهما ابن ماجة وأجمع المسلمون على جواز القرض