وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثم كل جنس .
مسألة : قال : وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس .
صورة ذلك أن يسلم دينارا واحدا في قفيز شعير ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ولا ثمن الشعير فلا يحص ذلك وجوزه مالك وللشافعي قولان كالمذهبين واحتجوا بأن كل عقد جاز على جنسين في عقدين جاز عليهما في عقد واحد كبيع الأعيان وكما لو بين ثمن أحدهما ولنا أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول ولأن فيه غررا فأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف بم يرجع وهذا غرر أثر مثله في السلم وبمثل هذا عللنا معرفة صفة الثمن وقدره وقد ذكرنا ثم وجها آخر أنه لا يشترط فيخرج ههنا مثله لأنه في معناه ولأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين ولا يبين ثمن كل واحد منها كذا ههنا قال ابن أبي موسى : ولا يجوز أن يسلم خمسة دنانير وخمسين درهما في كر حنطة حتى يبين حصة ما لكل واحد منهما من الثمن والأولى صحة هذا لأنه إذا تعذر بعض المسلم فيه رجع بقسطه منهما أن تعذر النصف رجع بنصفهما وإن تعذر الخمس رجع بدينار وعشرة دراهم