حكم الإقامة في المسلم فيه .
فصل : فأما الإقامة في المسلم فهي فجائزة لأنه فسخ قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة لأنه فسخ للعقد ورفع له من أله وليست بيعا قال القاضي : لو وقال لي عندك هذا الطعام صالحني منه على ثمنه جاز وكانت إقالة صحيحة فأما الإقالة في بعض المسلم فيه فاختلف عن أحمد فيها فروي عنه أنها لا تجز ورويت كراهتها عن ابن عمر و سعيد بن المسيب و الحسن و ابن سيرين و النخعي و سعيد بن جبير و ربيعة و ابن أبي ليلى و إسحاق وروى حنبل عن أحمد أنه قال : لا بأس بها وروي ذلك عن ابن عباس و عطاء و طاوس و محمد بن علي و حميد بن عبد الرحمن و عمر بن دينار و الحكم و الثوري و الشافعي و النعمان وأصحابه و ابن المنذر ولأن الإقالة مندوب إليها وكل معروف جاز في جميع جاز في البعض كالابراء والانظار ووجه الرواية الأولى أن السلف في الغالب يزاد فيه في الثمن من أجل التأجيل فإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجز كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد ويخرج عليه الإبراء والأنظار فإنه لا يتعلق به شيء من ذلك .
فصل : إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن يكن مثليا فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه فقال الشريف أبو جعفر : ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه وبه قال أبو حنيفة لقول النبي A [ من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ] ولأن هذا مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري وقال القاضي أبو يعلى : يجوز أخذ العوض عنه وهو قول الشافعي لأنه عوض مستقرب في الذمة فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان قرضا ولأنه مال عاد إليه بفسخ والخبر أراد به المسلم فيه فلم يتناول وهذا فإن قلنا بهذا فحكمه حكم ما لو كان قرضا أو ثمنا في بيوع الأعيان لا يجوز جعله سلما في شيء آخر لأنه يكون بيع دين بدين ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت