إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم .
مسألة : قال : إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم .
هذا الشرط الثالث وهو معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونا وبالعدد إن كان معدودا لقول النبي A : [ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ] ولأنه عوض غير مشاهد في الذمة فاشترط معرفة قدرة كالثمن ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافا ويجب أن يقدره بمكيال أو وأرطال معلومة عند العامة فإن قدرة بإناء معلوم أو صنجة معنية غير معلومة لم يصح لأنه يهلك فيتعذر معرفة قدر المسلم فيه وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره ولا في ثوب بذرع فلان لأن المعيار لو تلف أو مات فلان يبطل السلم منهم الثوري و الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وإن عين مكيال رجل أو ميزانه وكانا معروفين عند العامة جاز ولم يختص بهما وإن لم يعرفا لم يجز