ما يضبط به المعادن والخشب والحجارة والعنبر .
فصل : ويضبط النحاس والرصاص والحديد والنوع فيقول في الرصاص قلعي أو أسرب والنعومة والخشونة واللون إن كان يختلف ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى فإن الذكر أحد وأمضى وإن أسلم في الأواني التي يمكن ضبط قدرها وطولها وسمكها وردوها كالأسطال القائمة الحيطان والطسوت جاز ويضبطها بذلك كله وإن أسلم في قصاع وأقداح من الخشب جاز وبذكر نوع خشبها من جوز أو توت وقدرها في الصغر والكبر والعمق والضيق والثخنة والرقة وأي عمل ؟ وإن أسلم في سيف ضبطه بنوع حديده وطوله وعرضه ورقته وغلظه وبلده وقديم الطبع أو محدث ماض أو غيره ويصف قبضته وجفنه .
فصل : والخشب على أضرب منه ما يرد للبناء فيذكر نوعه ويبسه ورطوبته وطوله ودوره أو سمكه وعرضه ويلزمه أن يدلع إليه من طرفه إلى طرفه بذلك العرض والدور فإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف فقد زاده خيرا وإن كان أدق لم يلزمه قبوله وإن ذكر الوزن أو سمحا جاز وإن لم يذكره جاز وله سمح خال من العقد لأن ذلك عيب وإن كان للقسي ذكر هذه الأوصاف وزاد سهليا أو جبليا أو خوطا أو فلقه فإن الجبلي أقوى من السهلي والخوط أقوى من الفلقة ويذكر فيما للوقود الغلظة واليبس والرطوبة والوزن ويذكر فيا للنصب النوع والغلظ وسائر ما يحتاج إلى معرفته ويخرجه من الجهالة وإن أسلم في النشاب والنبل ضبطه بنوع جنسه وطوله وقصره ودقته وغلظه ولون ونصله وريشه .
فصل : والحجارة منها ما هو للارحية فيضبطها بالدور والثخانة والبلد والنوع إن كان يختلف ومنها ما هو للبناء فيذكر النوع واللون والقدر والوزن ويذكر في حجارة الآنية اللون والنوع والقدر واللين والوزن ويصف البلور بأوصافه ويصف الآخر واللبن بموضع التربة واللون والدور والثخانة وإن أسلم في الجص والنورة ذكر اللون ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا ما قدم قدما يؤثر ويضبط التراب بمثل ذلك ويقبل الطين الذي قد جف إن كان لا يتأثر بذلك .
فصل : ويضبط العنبر بلونه والبلد وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز وإن لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا وقد قيل إن العنبر نابت يخلقه الله تعالى في جنبات البحر ويضبط العود الهندي ببلده وما يعرف به المصطكا واللبان والغراء العربي وصمغ والمسك وسائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به