ولا يجوز بيع الحر وما ليس بمملوك .
فصل : ولا يجوز بيع السرجين النجس وبهذا قال مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير إجماعا ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة وما ذكروه فليس بإجماع فإن الإجماع اتفاق أهل العلم ولم يوجد ولأنه رجيع مجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي .
فصل : ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وملكها ولا نعلم في ذلك خلافا ف [ إن النبي A قال : قال الله D ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ] رواه البخاري