بيع الوصي مال البالغ .
فصل : قال أحمد : يجوز للوصي البيع على الغائب البالغ إذا كان من طريق النظر وقال أصحابنا يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار إذا كانت حقوقهم مشتركة في عقار في قسمه اضرار وبالصغار حاجة إلى البيع إما لقضاء دين أو مؤنة لهم وقال أبو حنيفة و ابن أبي ليلى : يجوز لبيع على الصغار والكبار فيما لا بد منه ولعلهما أرادا هذه الصورة لأن في ذلك نظرا للصغار واحتياطا للميت في قضاء دينه وقال الشافعي : لا يصح بيعه على الكبار لأنه تصرف في مال غيره وكالة ولا ولاية فلم يصح كبيع ماله المفرز أو ما لا تضر قسمته وهذا هو الصحيح وما ذكروه لا أصله له يقاس عليه ويعارضه أن فيه ضررا على الكبار ببيع مالهم بغير إذنهم ولأنه لا يجوز له بيع غير العقار فلم يجز له بيع العقار كالأجنبي