الخلاف بين اليتيم ووليه في الإنفاق .
فصل : وإذا ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله أو ادعى أنه باع عقاره لحظة أو بناه لمصلحته أو أنه تلف قبل قوله وقول أصحاب الشافعي لا يمضي الحاكم بيع الأمين حتى يثبت عنده الحظ ببينه ولا يقبل قولهما في ذلك ويقبل قول الأب والجد ولنا أن من جاز له بيع العقار وشراؤه لليتيم يجب أن يقبل قوله فيا لحظ كالأب والجد ولأه يقبل قوله في عدم التفريط فيما تصرف فيه من غير العقار فيقبل قوله في العقار كالأب وإذا بلغ الصبي فادعى أن لا حظ له في البيع لم يقبل إلا ببينة فإن لم تكن بينة فالقول قول الولي مع يمينه وإن قال الولي : انفقت عليك منذ ثلاث سنين وقال الغلام : ما مات أبي إلا من سنتين فالقول قول الغلام ذكره القاضي لأن الأصل حياة والدره واختلافهما في أمر ليس الوصي أمينا فيه فكان القول قول من يوافق قوله الأصل