بطلان كل عقد مقيد به محرم كبيع السلاح لأهل الحرب وبيع الخمر .
فصل : وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة وبيع الأمة أو إجارتها كذلك أو إجارة داره لبيع الخرم فيها أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار وأشباه ذلك فهو حرام والعقد باطل لما قدمنا قال ابن عقيل : وقد نص أحمد C على مسائل نبه بها على ذلك فقال في القصاب والخباز : إذا علم أن ن يشتري نمه يدعو عليه من يشرب المسكر لا يبيعه ومن يخنرط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها ونهى عن بيع الديباج للرجال ولا بأس ببيعه للنساء وروي عنه لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار وعلى قياسه البيض فيكون بيع ذلك كله باطلا .
فصل : وقيل لأحمد رجل مات وخلف جارية مغنية وولدا يتيما وقد احتاج إلى بيعها قال يبيعها على أنها ساذجة فقيل له فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة ووجه ذلك أبو أمامة [ عن النبي A أنه قال : لا يجوز بيع المغنيات ولا أثمانهن ولا كسبهن ] قال الترمذي : هذا لا نعرف إلا من حديث علي بن يزيد وقد تلكم فيه أهل العلم ورواه ابن ماجة وهذا يحمل على بيعهن لأجل الغناء فأم ماليتهن الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخرم لصلاحيته للخمر .
فصل : ولا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا شراؤه قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها وهو غير صحيح فإن عائشة روت [ أن النبي A قال : حرمت التجارة في الخمر ] و [ عن جابر أنه سمع النبي A عام الفتح وهو بمكة يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخرم والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام ثم قال رسول الله A : قاتل الله اليهود إن الله تعالى حرم عليهم شحومها فجملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ] متفق عليه ومن وكل في بيع الخمر وأكل ثمنه فقد أشبههم في ذلك ولأن الخمر نجسه محرمة يحرم بيعها والتوكيل في بيعها كالميتة والخنزير ولأنه يحرم عليه بيعه فحرم عليه التوكيل في بيعه كالخنزير