الخيار للغبن يثبت الخيار في البيع في مواضع .
فصل : ويثبت الخيار في البيع في مواضع أحدها : تلقي الركبان إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم الثاني : بيع النجش ويذكران في مواضعهما الثالث : المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء وبهذا قال مالك وقال ابن أبي موسى : وقد قيل قد لزمه البيع وليس له فسخه وهذا مذهب أبي حنيفة و الشافعي لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير .
ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع فأثبت الخيار كالغبن في تلقي الركبان فأما غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة الغبن فهو كالعالم بالعيب وكذا لو استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة قال أحمد : المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس وفي لفظ : لا يماكس فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسه ولا معرفة بغبنه فأما العالم بذلك والذي لو توقف لعرف إذا استعجل في الحال فغبن فلا خيار لهما ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد وحده أبو بكر في التنبيه و ابن أبي موسى في الإرشاد بالثلث وهو مالك لأن الثلث كثير بدليل [ قول النبي A والثلث كثير ] وقيل بالسدس وقبل ما لا يتغابن الناس به في العادة لأن ما لا يرد الشرع بتحديد يرجع فيه إلى العرف