تلف المبيع في مدة الخيار .
مسألة : قال : فإن تلفت السلعة أو كان عبدا فأعتقه المشتري أو مات بطل الخيار .
أما إذا تلفت السلعة في مدة الخيار لا يخلو إما أن تكون قبل القبض أو بعده فإن كان قبل القبض وكان مكيلا أو موزونا انفسخ البيع وكان من مال البائع ولا أعلم في هذا خلافا إلا أن يتلفه المشتري فيكون من ضمانه ويبطل خياره وفي خيار البائع روايتان وإن كان المبيع غير المكيل والموزون ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري ويكون كتلفه بعد القبض وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمن المشتري ويبطل خياره وفي خيار البائع روايتان إحداهما : يبطل وهو اختيار الخرقي وأبي بكر لأنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب إذا تلف المعيب .
: والرواية الثانية : لا يبطل وللبائع أن يفسخ ويطالب المشتري بقيمته وهذا اختيار القاضي و ابن عقيل لقول النبي A : [ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ] ولأنه خيار فسخ فلم يبطل بتلف المبيع كما لو اشترى ثوبا بثوب فتلف أحدهما ووجد الآخر بالثوب عيبا فإنه يرده ويرجع بقيمته ثوبه كذا ههنا وأما إذا أعتقه المشتري فإن خياره يبطل لأنه أتلفه وفي بطلان خيار البائع روايتان كما لو تلف المبيع وخيار المجلس وخيار الشرط في هذا كله سواء