ذبح الهدي عند الإحصار .
فصل : وقول الخرقي : إن قدر على إيصاله إليهم يدل على أن العاجز عن إيصاله لا يلزمه إيصاله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فإن منع النذر الوصول بنفسه وأمكنه تنفيذه لزمه قال ابن عقيل : إذا حصر عن الخروج خرج في ذبح هذا الهدي المنذور في موضع حصره روايتان كدماء الحج واختيار أن الصحيح جواز ذبحه في موضع حصره لأن النبي A نحر هديه بالحديبية والثانية : إن أمكن إرساله مع غيره فلا يجوز له ذبحه في موضعه لأنه أمكنه إيصال المنذور إلى محله فلزمه كغير المحصور