نذر الهدي ومكان ذبحه .
فصل : وإذا نذر هديا وأطلق فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة لأن المطلق في المنذر يجب حمله على المعهود شرعا والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النعم واقله ما ذكرناه فحمل عليه ولهذا لما قال الله تعالى في المتعة : { فما استيسر من الهدي } حمل على ما قلنا فإن اختار إخراج بدنة كاملة فهو أفضل وهل تكون كلها واجبة على وجهين أحدهما تكون واجبة اختاره ابن عقيل لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كما لو اختار الأعلى من خصال كفارة اليمين أو كفارة الوطء في الحيض الثاني يكون سبعها واجبا والباقي تطوعا له أكله وهديته لأن الزائد على السبع يجوز تركه من غير شرط ولا بدل فأشبه ما لو ذبح شاتين وإن عين الهدي بشيء لزمه ما عينه وأجزأه سواء كان من بهيمة الأنعام أو غيرها وسواء كان حيوانا أو غيره مما ينقل أو مما لا ينقل ف [ إن النبي A قال : من راح - يعني إلى الجمعة - في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح إلى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ] فذكر الدجاجة والبيضة في الهدي وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم لأنه سماه هديا وأطلق فيحمل على محل الهدي المشروع وقد قال الله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } فإن كان مما لا ينقل كالعقار باعه وبعث ثمنه إلى الحرم فيتصدق به فيه .
فصل : وإن نذر هديا مطلقا أو معينا مكانه وجب عليه إيصاله إلى مساكين الحرم وجوز أبو حنيفة ذبحه حيث شار كما لو نذر الصدقة بشاة ولنا قوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا والمعود في الهدي الواجب بالشروع كهدي المتعة والقران وأشباههما أن ذبحها يكون في الحرم كذا هاهنا وإن عين نذره بموضع يغر الحرم لزمه ذبحه به وتفرقه لحمه على مساكين الحرم وإطلاقه لهم لما روي [ أن رجلا أتى النبي A فقال : إني نذرت أن أنحر ببوانة قال : أبها صنم ؟ قال : لا قال : أوف بنذرك ] رواه أبو داود وإن نذر الذبح بموضع به صنم أو شيء من أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار أو الكنائس والبيع وأشباه ذلك لم يصح نذره بمفهوم هذا الحدي ولأنه نذر معصية فلا يوفى به لقول النبي A [ لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم ] وقوله : [ من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ]