منافع الهدي وزوائده .
فصل : إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلها إن أمكن سوقه وإلا حمله على ظهرها وسقاه من لبنها فإن لم يمكن سوقه ولا حمله صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطب ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته وقال القاضي في المعين بدلا عن الواجب يحتمل أن لا يتبعها ولدها لأن ما في الذمة واحد فلا يلزمه اثنان والصحيح أنه يتبع أمه في الوجوب لأنه ولد هدي واجب فكان واجبا كالمعين ابتداء وقال المغيرة بن حدف : أتى رجل عليا ببقرة قد أولدها فقال له : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة رواه سعيد و الأثرم وإن تعينت المعينة عن الواجب في الذمة وقلنا بذبحها ذبح ولدها معها لأنه تبع لها واحتمل أن لا يبطل ويكون للفقراء لأن تبعها في الوجوب حال اتصاله ولم يتبعها في زواله لأنه منفصل عنها كالولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لم يبطل البيع في ولده والمدبرة إذا قلت سيدها فبطل تدبيرها لا يبطل في ولدها .
فصل : وللمهدي شرب لبن الهدي لأن بقاءه في الضرع يضر به بالأم أو ما لا يفضل عن الولد إلا ما فضل عن ولده لما ذكرنا من خبر علي Bه فإن شرب ما يضر بالأم أو ما لا يفضل عن الولد ضمنه لأنه تعدى بأخذه وإن كان صوفها يضر بها بقاؤه جزها وتصدق به على الفقراء والفرق بينه وبين اللبن أ الصوف كان وجودا حال إيجابها فكان واجبا معها واللبن متجدد فيها شيئا فشيئا فهو كنفعها وركوبها .
فصل : وله ركوبه عند الحاجة على وجه لا يضر به قال أحمد : لا يركبه إلا عند الضرورة وهو قول الشافعي و ابن المنذر وأصحاب الرأي ل [ أن الرسول الله عليه وسلم قال : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ] رواه أبو داود ولأنه لا تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم فأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان إحداهما : لا يجوز لما ذكرنا والثانية يجوز لما روى أبو هريرة وأنس [ أن رسول الله A رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها فقال : يا رسول الله إنها بدنة فقال : اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة ] متفق عليه