إبدال الهدي الواجب بأحسن منه .
فصل : وإذ أوجب هديا فله إبداله بخير منه وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه نص عليه أحمد وهو اختيار أكثر الأصحاب ومذهب أبي حنيفة وقال أبو الخطاب : يزول ملكه عنه وليس له بيعه ولا إبداله وهو قول مالك و الشافعي لأنه حق متعلق بالرقبة ويسري إلى الولد فمنع البيع كالاستيلاد ولأنه لا يجوز له إبداله بمثله فلم يجز بخير منه كسائر ما لا جوز بيعه ووجه الأول أن النذور محموله على أصولها في الفرض وهو الزكاة يجوز الابدال كذلك هذا ولأنه لو زال ملكه لم يعد إليه بالهلاك كسائر الأملاك إذا زالت وقياسهم ينتقضب المدبرة يجوز بيعها وقد دل على جواز بيع المدبر أن النبي A باع مدبرا أما إبدالها بمثلها أو دونها فلم يجز لعدم الفائدة في ذلك