تأخير رمي الجمار .
فصل : إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث وبذلك قال الشافعي و أبو ثور وقال أبو حنيفة : إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغدر رماها وعليه كل حصاة نصف صاع وإن ترك أربعا رماها وعليه دم .
ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخر لم يلزمه شيء كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته ولأنه وقت يجوز الرمي فيه فجاز لغيرهم كاليوم الأول قال القاضي : ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء لأنه وقت واحد وإن كن قضاء فالمراد به الفعل كقوله : { ليقضوا تفثهم } وقولهم قضيت الدين والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أنها إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد إنما قلنا : يلزمه الترتيب بنية لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب ترتيبها مجموعة كالصلاتين المجموعتين والفوائت