المبيت بمنى .
مسألة : ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى .
السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى لما روى ابن عمر [ أن النبي A أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى ] متفق عليه وقالت عائشة Bها : [ أفاض رسول الله A من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق ] رواه أبو داود وظاهر كلام الخرقي أن المبيت بمنى ليالي منى واجب وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال ابن عباس : لا يبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا وهو قول عروة و إبراهيم و مجاهد و عطاء وروي ذلك عن عمر بن الخطاب B وهو قول مالك و الشافعي والثانية ليس بواجب روي ذلك عن ابن عباس إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ولأنه قد حل من حجة فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة الحصبة والرواية الأولى أن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته متفق عليه وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره وعن ابن عباس قال : لم يرخص النبي A لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته رواه ابن ماجه وروى الأثرم عن ابن عمر قال : لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى وكان يبعث رجلا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة ولأن النبي A فعله نسكا وقد قال : [ خذوا عني مناسككم ] .
فصل : فإن ترك المبيت بمنى فعن أحمد لا شيء عليه وقد أساء وهو قول أصحاب الرأي لأن الشرع لم يرد فيه بشيء وعنه يطعم شيئا وخففه ثم قال : قد قال بعضهم ليس عليهم وقال إبراهيم عليه دم وضحك ثم قال دم بمرة ثم شدد بمرة قلت : ليس إلا أن يطعم شيئا قال : نعم يطعم شيئا تمرا أو نحوه فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه ولا فرق بين ليلة وأكثر ولا تقدير فه وعنه في الليالي الثلاث دم لقول ابن عباس : من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما وفيما دون الثلاث روايات وهو قول الشافعي وهذا لا نظير له فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهما ولا نصف درهم فإيجابه بغير نص تحكم لا وجه له والله أعلم