فصل : حكم من توضأ ثم زال الجلد أو الشعر الذي غسله بالوضوء .
ومتى غسل هذه الشعور ثم زالت عنه أو انقطعت جلدة من يديه أو قص ظفره أو انقلع لم يؤثر في طهارته قال يونس بن عبيد : ما زاده إلا طهارة وهذا قول أكثر أهل العلم وحكي عن ابن جرير أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعر يوجب غسلها قياسا على قدم الماسح على الخف ولا يصح لأن الفرض انتقل إلى الشعر أصلا بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يجزه بخلاف الخفين فإنهما بدل يجزئ غسل الرجلين دونهما