فصل : التطهر بالماء المشمس .
فصل : ولا تكره الطهارة بالماء المشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني ولا أكرهه إلا من جهة الطب لما روي عن عائشة Bها قال : دخل علي رسول الله A وقد سخنت له الماء في الشمس فقال : [ لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص ] واختاره أبو الحسن التميمي - ولنا أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه فان الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه والحديث غير ثابت يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك الحديث و عمر بن محمد الاعسم وهو منكر الحديث قاله الدارقطني قال : ولا يصح عن الزهري وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر