فصل : الماء المسخن بوقود طاهر أو نجس .
فصل : ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع اسباغ الوضوء لحرارته وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وأنس Bهم وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد ولا معنى لقوله فان زيد بن أسلم Bه روي أن عمر كان له فمقمة يسخن فيها الماء وعن ابن عباس Bهما أنه دخل حماما بالجحفة وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي A قال : أجنبت وأنا مع النبي A فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي A فلم ينكر علي ولأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده