السعي تبع للطواف لا يجوز إلا أن يتقدمه .
فصل : والسعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف فإن سعى وبذلك قال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي وقال عطاء يجزئه وعن أحمد يجزئه إن كان ناسيا وإن عمد لم يجزئه سعيه لأن النبي A لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال : لا حرج ووجه الأول أن سعيه لأن النبي A إنما سعى بعد طوافه وقد قال : [ لتأخذوا عني مناسككم ] فعلى هذا أن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك ومتى سعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم لم يلزمهما بعد ذلك سعي وإن لم يسعيا معه سعيا مع طواف الزيارة ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي قال أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح و إلى العشي وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي وفعله القاسم وسعيد بن جبير لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيهما بينه وبين الطواف أولى