ركعتا الطواف موالاة الطواف .
مسألة : قال : ويصلي ركعتين خلف المقام .
وجملة ذل كأنه يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين ويستحب أن يركعها خلف المقام لقوله تعالى : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } ويستحب أ يقرأ فيهما : { قل يا أيها الكافرون } في الأولى { قل هو الله أحد } في الثانية ف [ إن جابرا روى في صفة حجة النبي A قال : حتى أتينا البيت معه أستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم } فجعل المقام بنيه وبين البيت ] قال محمد بن علي : ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي A كان يقرأ في الركعتين : { قل هو الله أحد } و { قل يا أيها الكافرون } وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما جاز فإن عمر ركعهما بذي طوى وروي [ أن رسول الله A قال لأم سلمة : إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ] ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت ولا بأس أن يصليهما إلى غيره سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء فإن النبي A صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد وكذلك سائر الصلوات في مكة لا يعتبر لها سترة وقد ذكرنا ذلك .
فصل : وركعتا الطواف سنة مؤكدة غير مواجبة وبه قال مالك و الشافعي قولان : أحدهما : أنهما واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانا واجتين كالسعي .
ولنا قوله عليه السلام : [ خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخل الجنة ] وهذا ليست منها ولما سأل الأعرابي النبي A عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال : فهل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل والسعي ما وجب لكونه تابعا ولا مشروع مع كل طواف ولو طاف الحاج طوافا كثيرا لم يجب عليه إلا سعى واحد فإذ أتى به مع طواف القدوم لم يأت به بعد ذلك بخلاف الركعتين فإنهما يشرعان عقيب كل طواف .
فصل : وإذا صلى المكتوبه بعد طوافه أجزأئه عن ركعتي الطواف روي نحو ذلك عن ابن عباس و عطاء و جابر بن زيد و الحسن و سعيد بن جبير و إسحاق وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة قال أبو بكر عبد العزيز هو أقيس وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي لأنه سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر .
ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام .
فصل : ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين فعل ذلك عائشة والمسور بن مخرمة وبه قال عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و إسحاق وكرهه ابن عمر و الحسن و الزهري و مالك و أبو حنيفة لأن النبي A لم يفعله ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما .
ولنا أن الطواف يجري الصلاة يجوز جمعها ويؤخر ما بينها فيصليها بعدما كذلك ههنا وكون النبي A لم يفعله لا يوجب كراهة فإن النبي A لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالأتفاق والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين بدليل أن عمر صلاهما بذي طوى وأخرت أم سلمة ركعتي طوافهما حين طافت راكبة بأمر رسول الله A وأخر عمر بن العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى وفيه اقتداء بالنبي A وخروج من الخلاف .
فصل : وإذا فرغ من الركوع وأدرا الخروج إلا الصفا استحب أن يعود فيستلم الحجر نص عليه أحمد لأن النبي A فعل ذلك ذكره جابر في صفة حج النبي A وكان ابن عمر يفعله وبه قال النخعي و مالك و الثوري و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي : ولا نعلم فيه خلافا