على الطائف أن يطوف من وراء الحجر .
مسألة : قال : ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت .
إنما كان كذلك لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه بقوله : { وليطوفوا بالبيت العتيق } والحجر منه فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه وبهذا قال عطاء و مالك و الشافعي و أبو ثور وابن المنذر وقال أصحاب الرأي : إن كان بمكة قضي ما بقي وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم ونحوه قال الحسن .
ولنا أنه من البيت بدليل ما [ روت عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه عن الحجر فقال : هو من البيت ] وعنها قالت : [ قال رسول الله صلى الله عليه : إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منها فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوا فهلمي لأريك ما تركوا منها فأراها قريبا من سبعة أذرع ] رواهما مسلم وعنها Bهما [ قالت : قلت يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت قال : صلي في الحجر فإن الحجر من البيت ] وفي لفظ قالت : [ كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله A بيدي فأدخلني الحجر وقال : صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ] قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف بجميع البيت فلم يصح كما لو ترك الطواف ببعض البناء ولأن النبي A طاف من وراء الحجر وقد قال عليه السلام : [ لتأخذوا عني مناسككم ] .
فصل : ولو طاف على جدار الحجر وشاذروان الكعبة وهو ما فضل من حائطها لم يجز لأن ذلك من البيت فإذا لم يطف به فلم يطف بكل البيت ولأن النبي A طاف من وراء ذلك .
فصل : ولو نكس الطواف فجعل البيت على يمينه لم يجزئه وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة : يعيد ما كان بمكة فإن رجع جبره بدم لأنه ترك هيئة فلم تمنع الأجزاء كما لو ترك الرمل والاضطباع .
ولنا أن النبي A جعل البيت في الطواف على يساره وقال عليه السلام : [ لتأخذوا عني مناسككم ] ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة وما قاسوا عليه مخالف لما ذكرنا كما اختلف حكم هيئة وترتيبها