استلام الركنين الحجر واليماني استلام .
فصل : ويحاذي الحجر بجميع بدنه فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه لأنه حكم يتعلق بالبدن فأجزأه فيه بعضه كالحد ويحتمل أن لا يجزئه لأن النبي A استقبل الحجر واستلمه وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه ولأن ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبلة فإذا قلنا بوجوب ذلك فلم يفعله أو بدأ بالطواف من دون الركن كالباب ونحوه لم يحتسب له بذلك الشوط ويحتسب بالشوط الثاني وما بعده ويصير الثاني أوله لأنه قد حاذى فيه الحجر بجميع بدنه على جميعه فإذا أكمل سبعة أشواط غير الأول صح طوافه وإلا لم يصح .
فصل : والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا فأمنت الحيض والنفاس استحب لها تأخير الطواف إلى الليل ليكون أسترلها ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه كما روى عطاء قال : كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت : انطلقي عنك وأبت وإن خافت حيضا أو نفاسا استحب لها تعجيل الطواف كي لا يفوتها