تحلل من الإحرام .
مسألة : قال : فإن لم يمكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة أيام ثم حل .
وجملة ذلك أن المحصر إذا عجز عن الهدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه وقال مالك و أبو حنيفة : ليس له بدل لأنه لم يذكر في القرآن .
ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام كما لا يتحلل واجد الهدي وإلا بنحره وهو يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام ؟ ظاهر كلام الخرقي أنه لا يلزمه لأنه لم ذكره وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى ذكر الهدي وهده ولم يشترط سواه .
والثانية : عليه الحلق أو التقصير لأن النبي A حلق يوم الحديبية وفعل ه في النسك دال على الوجوب ولعل هذا ينبني على أن الحلاق نسك أو إطلاق من محظور على ما ذكر في موضعه إن شاء الله .
فصل : لا يتحلل إلا بالنية مع ما ذكرنا فيحصل الحل بشيئين : النحر أو الصوم والنية إن قلنا الحلاق ليس بنسك وإن قلنا : هو نسك حصل بثلاثة أشياء الحلاق مع ما ذكرنا فإن قيل فلم اعتبرتم النية ههنا وهي في غير المحصر غير معتبرة ؟ قلنا لأن من أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه فيحل منها بإكمالها فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصورة فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى قصده ولأن الذبح قد يكون لغير الحل فلم يتخصص فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى قصده ولأن الذبح قد يكون لغير الحل فلم يتخصص إلا قصده بخلاف الرمي فإنه لا يكون إلا للنسك فلم يحتج إلى قصده .
فصل : فإن نوى التحلل قبل الهدي أو الصيام لم يتحلل وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي أو صوم لأنهما أقيما مقام أفعال الحج فلم يحل فلم يحل قبلهما كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبلها وليس عليه في نية الحل فدية لأنها لم تؤثر في العبادة فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل ذلك فعليه فديته كما لو فعل القادر ذلك قبل أفعال الحج